السيد موسى الحسيني الزنجاني

48

المسائل الشرعية

نجاسته ، كما تقدّم في المسألة 114 . والعصير العنبي الذي كان غلى بالنار إذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار ، فهو يطهر ويحلّ أكله . ولكن إذا كان غلى بنفسه ، فالأحوط عدم طهارته إلّا بصيرورته خلًا . مسألة 204 : إذا ذهب ثلثا العصير العنبي من غير غليان ، فإن غلى الباقي منه يحرم والأحوط نجاسته . مسألة 205 : العصير العنبي المشكوك غليانه ، محكوم بالطهارة . ولكن إذا غلى فما لم يطمئن الإنسان بذهاب الثلثين أو صيرورته خلًا ، محكوم بالنجاسة . مسألة 206 : إذا كان في عنقود من الحصرم حبة أو حبتان من العنب ، فإن كان لا يطلق على عصير ذلك العنقود عصير العنب يكون طاهراً ويحلّ أكله وإن غلى . مسألة 207 : إذا وقعت حبة من العنب في شيء يغلي بالنار وغلت ، فالأحوط نجاسته وحرمة أكله . مسألة 208 : إذا أُريد صنع الدبس في عدّة قدور ، يجب عدم وضع المغرفة الذي كان في القدر الذي يغلي ولم يذهب ثلثاه ، في القدر الذي لم يغلِ أو غلى وذهب ثلثاه . مسألة 209 : إذا شك في كون الشيء حصرماً أو عنباً ، فلو غلى لا ينجس ولا يحرم . 7 - الانتقال مسألة 210 : إذا انتقل دم الإنسان أو الحيوان الذي له نفس سائلة - أي الحيوان الذي يشخب منه الدم عند الذبح - إلى حيوان ليس له نفس سائلة بحيث يعتبر جزء من دمه يصير طاهراً ، وهذا يقال له « الانتقال » . وهكذا الحكم في سائر النجاسات .